الصفحة 60 من 80

11 ـ الصواب: جمع الطهارتين المسح والغسل والدليل حديث صاحب الشجَّة الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم: (إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جُرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي.

12 ـ قال بعض العلماء: أنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

13 ـ مسألة: إذا كان الرجل يعرف أن حوله بئرًا ولكنه نسي فلما صلى وجد البئر فماذا يفعل؟ الأحوط: أن يعيد. والعلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لئلا يُعرض الإنسان نفسه للعقوبة وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به.

14 ـ الصحيح: لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا.

15 ـ الصحيح: أنه لا يختص التيمم بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض والدليل: قوله تعالى: [فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا] والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض والله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت