فلم يخصص شيئًا دون شئ ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم.
16 ـ الصحيح: لا يشترط أن التراب يكون فيه غبار.
17 ـ الدليل على أن المسح في التيمم إلى الكوعين: قوله تعالى: [وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ] واليد إذا أُطلقت فالمراد بها الكف بدليل قوله تعالى: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] {المائدة:38} والقطع إنما يكون من مفصل الكف.
18 ـ الترتيب في المسح: أن يبدأ بالوجه قبل اليدين والدليل قوله تعالى: [فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ] فبدأ بالوجه قبل اليدين وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (ابدؤوا بما بدأ الله به) رواه النسائي.
19 ـ الموالاة في المسح: أن لا يؤخر مسح اليدين زمنًا طويلًا لو كانت الطهارة بالماء الحق الوجه قبل أن يطهِّر اليدين.
20 ـ الترتيب واجب في الطهارتين جميعًا لأن الله تعالى جعل التيمم بدلًا عن الطهارتين جميعًا.
21 ـ الموالاة واجبة في الطهارتين جميعًا إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروعة.
22 ـ الصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح والدليل: قوله - صلى الله عليه وسلم: