الصفحة 62 من 80

(الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.

23 ـ مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء.

24 ـ الذي يظهر والله أعلم: أن المذهب الأقرب للصواب: (أن التيمم يبطل بوجود الماء حتى في الصلاة) لأنه وجد الماء وقال - صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها كما قال بعض العلماء فمن شرع من الصلاة وحده ثم حضرت جماعة فله قطعها ليصليها مع الجماعة.

25 ـ مسألة: إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت فتأخير التيمم إلى آخر الوقت أولى ليصلي بطهارة الماء وإن تيمم وصلى أول الوقت فلا بأس.

26 ـ مسألة: الأفضل الصلاة لمن لم يجد الماء في أول الوقت في ثلاث حالات:

1 ـ إذا علم عدم وجود الماء.

2 ـ إذا ترجح عنده عدم وجود الماء.

3 ـ إذا لم يترجح عنده شيء.

القول الراجح: لا يتعين على من لم يجد الماء تأخير الصلاة عن أول وقتها لقوله - صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت