2 ـ متوسطة.
3 ـ مخفّفة.
4 ـ يشترط لطهارة النجاسة العينية بغسلة واحدة أو بأي عدد تُزال بها النجاسة.
5 ـ إذا كانت النجاسة ذات جُرم فلا بد أولًا من إزالة الجُرم كما لو كانت عذرة أو ماء جف ثم يُتبع بالماء.
6 ـ إذا أُزيلت النجاسة بكل ما حولها كما لو اجتثت اجتثاثًا فإنه لا يحتاج إلى غسل لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أُزيل.
7 ـ لما بال الأعرابي في المسجد قال - صلى الله عليه وسلم: (أريقوا على بوله ذنوبًا من ماء) رواه البخاري ومسلم ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعدد.
8 ـ قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات) رواه البخاري ومسلم وفي رواية: (إحداهن بالتراب) رواه البزار وفي رواية: (أولاهن بالتراب) رواه مسلم وقال العلماء: «الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى» .
9 ـ قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب) يشمل الأسود والمعلَّم وغيرهما ويباح اقتناءه والصغير والكبير.
10 ـ تشمل نجاسة الكلب الولوغ والبول والروث والريق والعرق: (الكلب كله نجس) .
11 ـ قيل: أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان وإذا ولغ انفصلت من لعابه في الإناء فإذا