الصفحة 64 من 80

2 ـ متوسطة.

3 ـ مخفّفة.

4 ـ يشترط لطهارة النجاسة العينية بغسلة واحدة أو بأي عدد تُزال بها النجاسة.

5 ـ إذا كانت النجاسة ذات جُرم فلا بد أولًا من إزالة الجُرم كما لو كانت عذرة أو ماء جف ثم يُتبع بالماء.

6 ـ إذا أُزيلت النجاسة بكل ما حولها كما لو اجتثت اجتثاثًا فإنه لا يحتاج إلى غسل لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أُزيل.

7 ـ لما بال الأعرابي في المسجد قال - صلى الله عليه وسلم: (أريقوا على بوله ذنوبًا من ماء) رواه البخاري ومسلم ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعدد.

8 ـ قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات) رواه البخاري ومسلم وفي رواية: (إحداهن بالتراب) رواه البزار وفي رواية: (أولاهن بالتراب) رواه مسلم وقال العلماء: «الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى» .

9 ـ قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب) يشمل الأسود والمعلَّم وغيرهما ويباح اقتناءه والصغير والكبير.

10 ـ تشمل نجاسة الكلب الولوغ والبول والروث والريق والعرق: (الكلب كله نجس) .

11 ـ قيل: أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان وإذا ولغ انفصلت من لعابه في الإناء فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت