استعملها أحد بعد ذلك فإنها تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها ولا يتلفها إلا التراب.
12 ـ الخنزير: حيوان معروف بفقد الغيرة والخبث وأكل العذرة وفي لحمه جراثيم ضارة قيل: إن النار لا تؤثر في قتلها ولذا حرَّمه الشارع.
13 ـ الفقهاء: ألحقوا نجاسة الخنزير بنجاسة الكلب لأنه أخبث من الكلب فيكون أولى بالحكم منه وهذا قياس ضعيف لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد إلحاقه بالكلب.
14 ـ الصحيح: أنه نجاسة الخنزير كنجاسة غيره فتغسل كما تغسل بقية النجاسات.
15 ـ الصحيح: أنه لا يجزئ عن التراب في غسل نجاسة الكلب ولكن لو فرض عدم وجود التراب فإن استعمال الأشنان والصابون خير من عدمه.
16 ـ كلب الصيد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذا مما عفا عنه الشارع لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده.
17 ـ الصحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند الصيد.
18 ـ الصحيح: أنه يكفي غسله واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر المحل ماعدا نجاسة الكلب.
19 ـ ذهب أبو حنيفة رحمه الله أن الشمس تطهِّر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها وأن عين النجاسة