الصفحة 66 من 80

إذا زالت بأي مزيل طُهِّر المحل وهذا هو الصواب.

20 ـ ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن مسجده وثوبه وبدنه ومصلاه لما يلي:

1 ـ أن هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

2 ـ أنه تخلص من هذا القذر.

3 ـ لئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة فيصلي مع النجاسة.

21 ـ المتنجس ينقسم إلى قسمين هما:

1 ـ ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه وذلك إذا كان كالمرآة ومثل هذا لا يتشرب النجاسة فالصحيح: أنه يطهر بالدلك.

2 ـ ما لا يكمن إزالة النجاسة بدلكه لكونه خشنًا فهذا لا يطهر بالدلك لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله.

22 ـ النجاسة لا تطهر بالاستحالة لأن عينها باقية.

23 ـ لو حمل المصلي معه قارورة فيها بول أو غائط تبطل صلاته.

24 ـ الخمر حرام بالكتاب والسُّنة وإجماع المسلمين.

25 ـ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن الخمر نجس لقوله تعالى: [إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ] {المائدة:90} .

26 ـ نجاسة الخمر نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية.

27 ـ الصحيح أن الخمر ليس نجسًا والدليل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت