إذا زالت بأي مزيل طُهِّر المحل وهذا هو الصواب.
20 ـ ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن مسجده وثوبه وبدنه ومصلاه لما يلي:
1 ـ أن هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2 ـ أنه تخلص من هذا القذر.
3 ـ لئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة فيصلي مع النجاسة.
21 ـ المتنجس ينقسم إلى قسمين هما:
1 ـ ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه وذلك إذا كان كالمرآة ومثل هذا لا يتشرب النجاسة فالصحيح: أنه يطهر بالدلك.
2 ـ ما لا يكمن إزالة النجاسة بدلكه لكونه خشنًا فهذا لا يطهر بالدلك لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله.
22 ـ النجاسة لا تطهر بالاستحالة لأن عينها باقية.
23 ـ لو حمل المصلي معه قارورة فيها بول أو غائط تبطل صلاته.
24 ـ الخمر حرام بالكتاب والسُّنة وإجماع المسلمين.
25 ـ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن الخمر نجس لقوله تعالى: [إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ] {المائدة:90} .
26 ـ نجاسة الخمر نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية.
27 ـ الصحيح أن الخمر ليس نجسًا والدليل: