1 ـ حديث أنس رضي الله عنه: (أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في السكك) رواه البخاري ومسلم فإذا علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فهذا إقرار منه وإذا لم يعلم فالله تعالى يعلم بذلك ولا يقر عباده على منكر وهذا مرفوع حكمًا.
2 ـ أنه لما حُرِّمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحُمُر الأهلية حين حُرِّمت في غزوة خيبر.
3 ـ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر: (إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها) رواه مسلم.
4 ـ الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولا دليل هنا ولا يلزم من التحريم النجاسة بدليل أن السم حرام وليس بنجس.
28 الصواب: إن الدّهن المائع كالجامد فتلقي النجاسة ما حولها والباقي طاهر.
29 ـ ما أصابته النجاسة لا يخلو بين أمرين:
1 ـ إما أن يكون ضيقًا: فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها.
2 ـ إما أن يكون واسعًا: فإنه يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته لأن غسل المكان الواسع فيه صعوبة.
30 ـ الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية؟
أن السُّنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة وهو أمر