الصفحة 67 من 80

1 ـ حديث أنس رضي الله عنه: (أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في السكك) رواه البخاري ومسلم فإذا علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فهذا إقرار منه وإذا لم يعلم فالله تعالى يعلم بذلك ولا يقر عباده على منكر وهذا مرفوع حكمًا.

2 ـ أنه لما حُرِّمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحُمُر الأهلية حين حُرِّمت في غزوة خيبر.

3 ـ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر: (إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها) رواه مسلم.

4 ـ الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولا دليل هنا ولا يلزم من التحريم النجاسة بدليل أن السم حرام وليس بنجس.

28 الصواب: إن الدّهن المائع كالجامد فتلقي النجاسة ما حولها والباقي طاهر.

29 ـ ما أصابته النجاسة لا يخلو بين أمرين:

1 ـ إما أن يكون ضيقًا: فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها.

2 ـ إما أن يكون واسعًا: فإنه يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته لأن غسل المكان الواسع فيه صعوبة.

30 ـ الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية؟

أن السُّنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة وهو أمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت