منه سلسل البول لمن ابتلى به فإنه يتحفظ على قدر استطاعته.
37 ـ المؤمن لا ينجس والدليل على ذلك عموم قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) .
38 ـ إذا سقطت الخنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس لأنها طاهرة.
39 ـ الوزغ: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (إن له نفسًا سائلة) وعلى هذا تكون ميتته نجسة.
40 ـ الفأرة لها نفسًا سائلة وعلى هذا تكون ميتتها نجسه.
41 ـ ما يؤكل لحمه فبوله ورثه طاهر والدليل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر العرنين أن يلحقوا إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل الأواني ولو كانت نجسه لم يأذن لهم بالشرب ولأمرهم بغسل الأواني وأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث.
42 ـ النهي عن الصلاة في معاطن الإبل العلة في النهي أنها ليست نجسة ولو كانت العلة النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم ولكن العلة شيء آخر فقيل: إن هذا الحكم تعبدي يعني: أنه غير معلوم العلة.
43 ـ ثلاث أدلة في طهارة المني:
-أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة شيء فعليه بالدليل.
-أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مني