الصفحة 69 من 80

منه سلسل البول لمن ابتلى به فإنه يتحفظ على قدر استطاعته.

37 ـ المؤمن لا ينجس والدليل على ذلك عموم قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) .

38 ـ إذا سقطت الخنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس لأنها طاهرة.

39 ـ الوزغ: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (إن له نفسًا سائلة) وعلى هذا تكون ميتته نجسة.

40 ـ الفأرة لها نفسًا سائلة وعلى هذا تكون ميتتها نجسه.

41 ـ ما يؤكل لحمه فبوله ورثه طاهر والدليل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر العرنين أن يلحقوا إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل الأواني ولو كانت نجسه لم يأذن لهم بالشرب ولأمرهم بغسل الأواني وأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث.

42 ـ النهي عن الصلاة في معاطن الإبل العلة في النهي أنها ليست نجسة ولو كانت العلة النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم ولكن العلة شيء آخر فقيل: إن هذا الحكم تعبدي يعني: أنه غير معلوم العلة.

43 ـ ثلاث أدلة في طهارة المني:

-أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة شيء فعليه بالدليل.

-أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت