الصفحة 72 من 80

متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض صغيرة كانت أم كبيرة».

6 ـ الصحيح: أن المرأة قد لا تحيض غالبًا بعد تمام تسع سنين لكن النساء يختلفن في العادة خاصة لجنس النساء وأيضًا للوراثة فمن النساء من يبقي عليها الطُهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل كأنه والله أعلم ينحبس ثم يأتي جميعًا.

7 ـ الصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف فالحيض وصف بأنه أذى فمتى وجد الأذى فهو حيض.

8 ـ لو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات لبينها الله تعالى في القرآن.

9 ـ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم» .

10 ـ الراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك إلا أنه يختلف على الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه.

11 ـ إذا حاضت الحامل فالعدة بوضع الحمل لقوله تعالى: [وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] {الطَّلاق:4} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت