الصفحة 73 من 80

12 ـ غالب النساء حيضهن ست ليال أو سبع لثبوت السُّنة حيث قال - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة: (فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي) رواه أحمد.

13 ـ الصحيح: أنه لا حد لأقل الطُهر كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب.

14 ـ أحكام الحائض:

ـ أنها لا تصوم.

ـ أنها لا تصلي.

ـ أنها تقضي الصوم.

ـ إنها لا تقضي الصلاة.

15 ـ الحكمة من أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟

قلنا الحكمة: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها) رواه البخاري ومسلم وقال العلماء: «إن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة والصلاة تتكرر كثيرًا فإيجاب الصوم أسهل» .

16 ـ يحرم وطء الحائض في الفرج والدليل: قوله تعالى: [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] {البقرة:222} والمحيض: مكان وزمان الحيض أي في زمنه ومكانه وهو الفرج فما دامت حائضًا فوطؤها في الفرج حرام وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت الآية: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي الوطء. رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت