17 ـ كفارة وطء الحائض: الصحيح: أنها واجبة وعلى الأقل نقول: بالوجوب احتياطيًا والدليل: ما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) والحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات والأئمة الثلاثة: يرون أنه آثم ولا كفارة عليه والإمام أحمد: يرى وجوب الكفارة وإذا رضت المرأة بالفعل تلزمها الكفارة.
18 ـ لا تجب الكفارة بثلاثة شروط:
ـ أن يكون عالمًا.
ـ ان يكون ذاكرًا.
ـ أن يكون مختارًا.
فإن كان جاهلًا للتحريم أو الحيض أو ناسيًا أو أُكرهت المرأة أو حصل الحيض أثناء الجماع فلا كفارة ولا إثم.
19 ـ يجوز الاستمتاع بالمرأة الحائض بما فوق الإزار وبما دون الإزار إلا أنه ينبغي أن تكون متزرة لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حائض وأمره - صلى الله عليه وسلم - لها بأن تتزر لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلًا فلا بأس.
20 ـ إذا استمتع منها بما دون الفرج فلا يجب عليه الغُسل إلا أن ينزل.