الصفحة 75 من 80

21 ـ المرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة لئلا يبقى أثر الجنابة كما أنها لو احتلمت استحب لها الغُسل وهي حائض ويستفاد منه استباحة قراءة القرآن والأوراد.

22 ـ إذا انقطع الدم ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق أما الصيام قالوا: لأنها إذا طهرت صارت كالجنب تمامًا والجنب يصح منه الصيام بدلالة الكتاب والسُّنة وأما الطلاق الدليل: جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله - صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا) رواه البخاري.

23 ـ لا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل ولا يقاس انقطاع الدم بالجنابة لأن القياس مقابل النص لا يعتبر لقوله تعالى: [وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] والتطهر بالاغتسال.

24 ـ الاستحاضة: سيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذر.

25 ـ المبتدأة لا يكون أمامها استحاضة إلا شيئان:

1 ـ التمييز وهذه علامة خاصة.

2 ـ عادة غالب نسائها وهذه علامة عامة.

26 ـ صفات دم الحيض والاستحاضة:

ـ اللون: فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر.

ـ الرقة: فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة رقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت