الصفحة 77 من 80

33 ـ المستحاضة هي: التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.

34 ـ من كان حدثه دائم كمن به سلس بول أو غائط فحكمة حكم المستحاضة.

35 ـ من به سلس بول يغسل فرجه ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه لأن الريح ليست نجسة.

36 ـ الراجح: المستحاضة لا يلزمها الوضوء لأن الخارج من غير السبيلين ولا دليل على نقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة.

37 ـ المستحاضة يجوز جماعها وإن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة وتصلي وتصوم فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم استباح وطأها وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطء.

38 ـ الحيض مدته قليلة فمنع الوطء فيه بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة فمنع وطئها إلا مع خوف العنت فيه حرج والحرج منفي شرعًا.

39 ـ إذا كُره جماع المستحاضة لرؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق به حكم شرعي ولا يلام إذا تجنبه الرجل.

40 ـ اغتسال المستحاضة ليس بواجب بل الواجب ما كان عند إدبار الحيض وما عدا فهو سُنة.

41 ـ للمستحاضة من الناحية الطبية بأن الماء البارد يقطع نزيف الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت