الصفحة 78 من 80

42 ـ النفاس: دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون الطلق فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء.

43 ـ قال بعض العلماء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وما تراه قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس وهذا قول الشافعية والمرأة تكون مستريحة وتصلي وتصوم لأنها إلى الآن لم تتنفس والنفاس يكون بالتنفس وهو قول قوي.

44 ـ إذا اسقط الجنين لأقل من ثمانين يومًا فلا نفاس والدم حكمه دم الاستحاضة.

45 ـ إذا سقط الجنين لواحد وثمانين فيجب التثبت هل هو مخلَّق أم غير مخلَّق.

46 ـ الغالب: إذا تم للحمل تسعون يومًا تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يومًا فهو نفاس على الغالب وما بعد التسعين يومًا فهو يتأكد أنه ولد وإن الدم دم نفاس وما قبله يتثبت.

47 ـ إذا تمت المرأة النفاس أربعين يومًا والدم مستمر يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إلا أن يوافق عادة حيضتها فيكون حيضًا لأن أكثر النفاس أربعون يومًا.

48 ـ قال مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد: «إذا استمرت المرأة النفاس يستمر إلى ستين يومًا» . وتعليلهم: بأن المرجح فيه إلى الوجود وقد وجد من بلغ نفاسها ستين يومًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت