49 ـ قال بعض العلماء: النفساء أكثره سبعون يومًا ولكنه قول ضعيف.
50 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدة أربعين يومًا) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وحديث أم سلمة يحمل على غالب النساء.
51 ـ الراجح: أن الدم إذا كان مستمرًا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين يومًا ولا تتجاوزه.
52 ـ أقل النفاس لا حد له وبهذا يفارق الحيض فالحيض على كلام الفقهاء أقله يوم وليلة وأما النفاس فلا حد لأقله.
53 ـ الراجح: يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا طُهرت.
54 ـ يحرم على النفاس ما يحرم على الحائض كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق على المذهب.
55 ـ يجب على النفاس إذا طُهرت الغسل.
56 ـ الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ.