الصفحة 12 من 33

الحادية عشرة: أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال، فليس فيها وقت نهي عن الصلاة في وسط النهار؛ لحديث أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: «إن جهنم تُسجر إلا يوم الجمعة» [1] .

وبذلك يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» [2] .

الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين) أو (سبح والغاشية) في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهن في الجمعة [3] .

وفيه أيضًا: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيه بـ (الجمعة) و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .

الثالثة عشرة: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد

(1) رواه أبو داود (1083) في الصلاة.

(2) رواه البخاري (2/ 308) .

(3) رواه مسلم (878) من حديث النعمان بن بشير وأبو داود (1124) وابن ماجه (1118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت