فهرس الكتاب
هذا ما أحل ربنا لعباده، وهذا ما حرم عليهم، فليحرم الروافض ما شاؤوا فإنهم ملاقوا ربهم، وإنهم إليه راجعون.
وينسبون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يؤتى بجاحد حق علي (ع) وولاية علي (ع) يوم القيامة أصم وأعمى وأبكم، يتكبكب في ظلمات يوم القيامة، وألقى في عنقه طوق من نار، ولذلك الطوق ثلاث مئة شعبة، على كل شعبة شيطان يتفل في وجهه الكلح [1] .
قال أحد شعرائهم:
فلا قدس الرحمن أمة أحمد وإن هي صامت للإله وصلت
وليتهم توقفوا عند هذا الحد بل أباحوا لأتباعهم سرقة أموال المسلمين بشرط دفع خمس الجد للإمام.
فقد نسبوا إلى جعفر بن محمد أنه قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته، وادفع لنا الخمس [2] .
أما استباحتهم لدماء المسلمين فهذا مما طفحت به كتب التاريخ القديم والحديث بل إنه لا يعلم أن سيفًا ارتفع على رقاب المسلمين إلا كان بأيديهم، أو بتحريض منهم، أو بمساعدة منهم، أو برضاهم، والتفصيل في هذا الباب ليس هذا المختصر مجاله.
أما في الأحكام الدينية فقد جعل الروافض ديدنهم الأخذ بخلاف قول المسلمين في جميع أمور دينهم؛ حتى لو كان الحكم نصًا في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، لذلك فإن الخلاف بيننا وبينهم أكبر من الخلاف بيننا وبين أي دين على وجه الأرض، وإليك أخي المسلم بعض الأدلة:
روى الكليني: عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (ع) قلت: يرد علينا تحديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة [3] .
أما المسلمون فالحق ولله الحمد ضالتهم أنى وجدوه أخذوا به، سواء كان خلاف قولهم أم موافقًا له.
(1) تفسير فرات الكوفي ص133.
(2) الدعوة الإسلامية لخيزي 2/271.
(3) الأصول من الكافي 1/66