فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في سننه 4/ 2172 برقم (3495) . والطبراني في الكبير 2/ 50 برقم (1252) . وفي الأوسط 3/ 280 برقم (3143) . وهو حديث حسن بشواهده.
(32) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 452 برقم (1160) وقال:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي. والبيهقي في شعب الإيمان 2/ 399 برقم (2191) . وسعيد بن منصور في سننه 2/ 427. إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيحين.
(33) أخرجه الطبراني في الكبير المعجم الكبير 9/ 146 برقم (8727) . وإسناده إلى ابن مسعود صحيح، ورجاله ثقات، وهو موقوف عليه.
(34) أخرجه البخاري في صحيحه في: كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت الفجر، برقم (576) . وأحمد في المسند 3/ 170 برقم (12762) .
(35) أخرجه مسلم في صحيحه في: كتاب الصيام/ باب فضل السحور واستحبابه واستحباب تأخيره، برقم (1097) . والترمذي في: كتاب الصوم/ باب ما جاء في تأخير السحور، برقم (703) . والنسائي في الصغرى في: كتاب الصيام/ باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، برقم (2155) . وابن ماجه في: كتاب الصيام/ باب ما جاء في تأخير السحور، برقم (1694) .
(36) أخرجه البخاري في صحيحه في: كتاب الجمعة/ باب إذا صلى قاعدًا ثم صح .... ، برقم (1119) . وأخرجه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين/ باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا ... ، برقم (731) .
(37) أخرجه البخاري في صحيحه في: كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت الظهر عند الزوال، برقم (541) . مسلم في صحيحه في: كتاب الصلاة/ باب القراءة في الصبح، برقم (461) ، واللفظ له.
(38) أخرجه البخاري في صحيحه في: كتاب التفسير/ باب ويدرأ عنها العذاب ... ، برقم (4747) . وأبو داود في سننه في: كتاب الطلاق/ باب في اللعان، برقم (2256) ، واللفظ له. والترمذي في: كتاب التفسير/ باب ومن سورة النور، برقم (3179) . وابن ماجه في: كتاب الطلاق/ باب اللعان، برقم (2067) .
(39) أخرجه البخاري في صحيحه في: كتاب التفسير/ باب ويدرأ عنها العذاب ... ، برقم (4747) .
(40) أخرجه مسلم في صحيحه في: كتاب اللعان/ باب ... ، برقم (1493) . والترمذي في: كتاب الطلاق واللعان/ باب ما جاء في اللعان، برقم (1202) . والنسائي في الصغرى في: كتاب الطلاق/ باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان، برقم (3473) .
(41) أخرجه النسائي في الصغرى في: كتاب الطلاق/ باب كيف اللعان، برقم (3469) . وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.
(42) أخرجه البخاري في صحيحه في: كتاب التفسير/ باب قوله يا أيها النبي قل لأزواجك ... ، برقم (4786) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 344، برقم (14797) .
(43) أخرجه مسلم في صحيحه في: كتاب الطلاق/ باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، برقم (1475) .
(44) أخرجه ابن ماجه في: كتاب الطلاق/ باب الرجل يخير امرأته، برقم (2053) . وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.
(45) أخرجه مسلم في صحيحه في: كتاب الطلاق/ باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية، برقم (1478) . وأخرجه الإمام أحمد في المسند 6/ 152، برقم (25234) .
(46) أخرجه مسلم في صحيحه في: كتاب الجهاد والسير/ باب صلح الحديبية، برقم (1786) . والنسائي في الكبرى 6/ 462 برقم (11502) . وأحمد في المسند 3/ 173 برقم (12802) . وابن حبان في صحيحه 2/ 92 - 93 برقم (370) .
(47) أخرجه أحمد في المسند 3/ 134 برقم (12397) ، وإسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيحين.
(48) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 222. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(49) الداني، البيان في عد آي القرآن، على التوالي:، ص 193، 208، 229.
(50) الآلوسي، روح المعاني 14/ 162.
(51) أي: إناء [فتح الباري 5/ 411] .
(52) أي: منقوشا فيه صفة الخوص [فتح الباري 5/ 411] .
(53) أخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 338 - 339 برقم (2453) . وإسناده حسن، وله متابعات.
(54) أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 130، برقم (1085) . والضياء في المختارة 2/ 203، برقم (585) . وأبو يعلى في مسنده 1/ 457، برقم (619) ، وإسناده صحيح. وهو مخرَّج في الصحيحين وغيرهما بدون بلفظ «الآيتين» ، أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها: (3884) في: كتاب المناقب/ باب قصة أبي طالب. ومسلم في: كتاب الإيمان/ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ... ، برقم (24)
(55) أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 99، برقم (771) ، وإسناده حسن، ورجاله رجال الصحيحين غير عبد الله بن أبي الخليل، ذكره ابن حبان في الثقات [5/ 29] ، وقال ابن حجر في التقريب [1/ 489] : «مقبول» ، والحديث له متابعات يتقوى بها.
(56) أخرجه البخاري في صحيحه في: كتاب الجنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، برقم (1360) .
(57) أخرجه مسلم في صحيحه في: كتاب الجنة وصفة نعيمها/ باب ... ، برقم (2825) . والإمام أحمد في المسند 5/ 334، برقم (22877) . والحاكم في المستدرك 2/ 448، برقم (3549) .
(58) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5/ 354، برقم (6919) . وإسناده حسن؛ لأجل عبد الله بن سويد البصري، وهو صدوق كما قال ابن حجر في التقريب [1/ 500] ، وبقية