الصفحة 22 من 24

الأحكام العدلية.

2 -- التقسيم الثاني للشركة باعتبارمحلها وأنواعها أربعة هي:

1 -شركة الأموال:

"هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال على أن يتجرا فيه ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال".

2 -شركة الأعمال أو الأبدان:

"هي أن يشترك إثنان أوأكثر على أن يقوما بعمل ويكون الربح بينهما أما الخسارة فتعود على عملهما".

3 -شركة الوجوه أو الشركة على الذمم:

"هي أن يشتري شريكان أوأكثر ما يشتركان فيه بالمؤجل ويكون الربح والخسارة على قدر ملكيتهما للسلعة المشتركة بينهما بعد البيع".

4 -شركة المضاربة:

"هي شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي والعمل من الطرف الآخر ويكون الربح بينهما حسب الإتفاق والشرط أما الخسارة فتعود ماديا على صاحب رأس المال وعلى العمل بالنسبة للمضارب"

3 -التقسيم الثالث للشركة باعتبارالتساوي والتفاوت في متعلقاتها وأنواعها اثنان هما:

1 -شركة العنان:

"هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال"

2 -شركة المفاوضة:

"هي أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في مال أو عمل أو ضمان ويشترط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما وربحهما وخسارتهما ودينهما".

4 -التقسيم الرابع للشركة باعتبارالعموم والخصوص في متعلقاتها وأنواعها اثنان هما:

1 -الشركة المطلقة:

"هي الشركة التي لم تقيد بشرط يمليه شريك أو أكثر، فتكون مطلقة من كل تقييد زماني أو مكاني أو نوعي".

2 -الشركة المقيدة:

"هي الشركة التي تقيد ببعض القيود كالزمان مثل موسم زراعي معين أوالمكان كبلاد معينة أو أن ترتبط بالمتاجرة في الحبوب أو المنسوجات أو السيارات، وهذا النوع من الشركة يقره"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت