الصفحة 6 من 24

القبول هو الكلام الذي يصدر ثانيا عن أحد المتعاقدين"ومرد الخلاف بين الأحناف والجمهور الى إعتبارما صدر عن المالك وماصدر عن غيره عند الجمهور وماصدر أولا وصدر ثانيا عند الأحناف."

-أشكال التعبير عن الإرادة في إنشاء عقد الشركة:

يتم التعبير عن الإرادة في إنشاء عقد الشركة باللفظ والكتابة والفعل والإشارة وفي بعض هذه الأشكال التعبيرية خلاف بين العلماء، لكن الراجح هو أن مرجع ذلك الى العرف فما عده العرف دليلا على إرادة إنشاء عقد الشركة فهو دليل معتبر شرعا قال الدرديري:"ولزمت الشركة بما يدل عليها عرفا"الشرح الكبير بحاشية الدسوقي للدرديري.

العاقد: هو"الذي يبرم العقد وعنه يصدر الإيجاب أوالقبول"ولمباشرة هذا الأمرلابد من أن يتوفر على أهلية الآداء الكاملة للتعاقد بالأصالة عن نفسه (وأهلية الآداء الكاملة هي التي تثبت للانسان العاقل ابتداءا من طور بلوغه ورشده فتصح بها تصرفاته كلها النافعة له والضارة ويعتد بها شرعا) .

وذلك حتى تتأتى الوكالة للشركاء يقول الدرديري:"وإنما تصح الشركة من أهل التوكيل والتوكل، أي ممن فيه أهلية لهما بأن يوكل غيره ويتوكل لغيره وهو الحر البالغ الرشيد"الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ج 3/ 348.

وقد تناول جمهور الفقهاء في العاقدين أمور أهمها:

أنه يجوز للمسلم مشاركة غير المسلم عند جمهور الفقهاء لكنهم كرهوا ذلك خوف أن يتصرف غير المسلم في المال تصرفا غير مشروع الا إذا كان المسلم هو الذي يتولى البيع والشراء فقط.

وخالف العلماء في شركة المفاوضة فاشترطوا التساوي في الدين.

-أنه لا يجوز في الشريعة أن تكون الشركة دون تعدد الشركاء فالفقهاء متفقون على أن الشركة لاتكون من جانب واحد فلا بد من اشتراك اثنين اوأكثر خلافا لبعض القوانين الوضعية كالألماني والإنجليزي التي تجيز أن تكون الشركة من طرف واحد ويسمونها شركة الرجل الواحد.

المعقود عليه أو محل العقد هو"ما وقع عليه التعاقد وظهرت فيه أحكام العقد وأثاره"

والمعقود عليه أو محل العقد في الشركة يمكن أن يكون إما:

-1 - المال: وهذا يكون في شركة الأموال والمال ينقسم عند الفقهاء الى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت