فهرس الكتاب
تتنوع شركة الوجوه عند الفقهاء الى نوعين هما:
شركة وجوه مفاوضة:
هي التي تكون مستوفية لشروط المفاوضة كما سبقت معنا عند تناولنا لها في شركة الأموال - وبذلك فشركة الوجوه مفاوضة هي"أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في الضمان ويشترط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما وربحهما وخسارتهما ودينهما لتساويهما في ملكية السلعة المشتركة بينهما".
شركة وجوه عنان:
هي التي لاتكون مستوفية لشروط المفاوضة كما سبقت معنا عند تناولنا لها في شركة الأموال - وبذلك فشركة الوجوه عنانا"هي أن يشترك اثنان أو اكثرعلى الذمم والربح والخسارة تكون بينهما على حسب ملكيتهما للسلعة المشتركة بينهما".
-ضوابط قبول أو رفض أنواع الشركات عند المذاهب الفقهية:
الضوابط التي ينبني عليها تقسيم الشركة الى أنواع هي:
المال.
العمل
الضمان.
المال والعمل.
تباينت آراء المذاهب الفقهية حول قبول أو رفض بعض أنواع الشركة نتيجة إختلافهم حول هذه الضوابط فمن أقرها جميعا اعتبر جميع أنواع الشركة بقيود وشروط، ومن قبل بعض هذه الضوابط وأنكر البعض الآخر أقر من أنواع الشركة ما توفرت فيه الضوابط التي اعتبرها وأنكر من أنواع الشركة ما لم تتوفر فيه تلك الضوابط.
فالشافعية الذين لم يعتبروا من الضوابط الا المال لم يقبلوا من أنواع الشركة الا شركة الأموال وأنكروا شركة الأعمال والوجوه.
-والمالكية الذين لم يعتبروا من الضوابط الا المال والعمل لم يقبلوا من أنواع الشركة الا شركة الأموال والأعمال وأنكروا شركة الوجوه.
على خلاف الحنفية والحنابلة من الفقهاء الذين اعتبروا الضوابط الثلاثة لذلك قبلوا جميع أنواع الشركة وفق شروط وقيود اختلفوا فيها من مذهب لآخر.
-مفهوم المضاربة:
في اللغة المضاربة مفاعلة من الضرب وهو السير في الأرض قال تعالى"واذا ضربتم في"