ـ وعندما يقبض المشترك قيمة التعويض فإنه يضمه إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% إذا وصلوا جميعًا النصاب.
ـ يطبق ما سبق على صناديق التكافل الاجتماعى وصناديق التأمين الخاصة وما في حكم ذلك.
• مسألة: زكاة المال المدخر لغرض الزواج.
س ـ شاب يدخر الفائض من كسبه ليتزوج به في المستقبل، ولقد وصل المدخر النصاب.
فهل على هذا المبلغ المدخر زكاة؟
جـ ـ تجب الزكاة سنويًا على الأموال المدخرة لغرض الزواج إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5%، حيث تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها في المال حتى يخضع للزكاة ومنها: الملكية، والنماء، والنصاب، والحول، والخلو من الدين.
ـ ويُطبق هذا الحكم كذلك على الأموال المدخرة للحج أو المدخرة لشراء سيارة أو المدخرة لبناء منزل، ما دام المال يمكن التصرف فيه.
• مسألة: إبراء المدين من الدين واحتسابه من زكاة الدائن.
س ـ رجل فقير عليه دين لشخص آخر مقداره 10000 جنيه وعجز عن الأداء، هل يجوز للدائن إسقاط الدين عنه واعتبار ذلك من الزكاة؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه لا يعتبر إسقاط الدين على معسر من الزكاة ولو كان هذا المدين من مستحقى الزكاة.
ـ ويرى أكثر الفقهاء أن الدائن يمكن أن يعطى زكاة ماله للمدين الفقير ولا يشترط عليه بأى حال من الأحوال أن يرد له الزكاة مرة أخرى كسداد لدينه.