هناك مسائل شتى معاصرة تتعلق بزكاة الثروة المعدنية والبحرية منها على سبيل المثال ما يلى:
• مسألة: زكاة نشاط تصنيع المعادن والأحجار؟
س ـ أقوم بتصنيع الرخام إلى أشكال معينة، فهل علىّ زكاة؟
جـ ـ إذا ما أجريت عمليات صناعية على الخامات المعدنية والحجرية وما في حكم ذلك غيرت من طبيعتها الأصلية فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة.
• مسألة: زكاة نشاط تصنيع الأسماك؟
س: ما حكم تصنيع الأسماك؟
جـ: تقوم بعض المصانع بشراء الأسماك من الصيادين، وتجرى عليها عمليات صناعة وتحفظها في معلبات فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة.
• مسألة: زكاة نشاط استخراج وتصنيع المعادن بمعرفة الدولة.
س ـ تقوم بعض المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة ملكية عامة بعمليات نشاط المعادن والمحاجر والصيد فما حكم الزكاة؟
جـ ـ ليس عليه زكاة لأن الأموال العامة مرصدة للنفع العام.
• مسألة: زكاة المال المستفاد من الركاز؟
س ـ عثر أحد المسلمين على كنز أثرى، وسلمه للدولة وقامت بإعطائه مبلغا من المال، فما حكم الزكاة عليه؟
جـ ـ يطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد، إذ يضم إلى بقية الأموال النقدية، ويزكى الجميع عند حولان الحول بنسبة 2.5% إذا وصل الإجمالى النصاب.