الصفحة 33 من 49

هناك مسائل شتى معاصرة تتعلق بزكاة الثروة المعدنية والبحرية منها على سبيل المثال ما يلى:

• مسألة: زكاة نشاط تصنيع المعادن والأحجار؟

س ـ أقوم بتصنيع الرخام إلى أشكال معينة، فهل علىّ زكاة؟

جـ ـ إذا ما أجريت عمليات صناعية على الخامات المعدنية والحجرية وما في حكم ذلك غيرت من طبيعتها الأصلية فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة.

• مسألة: زكاة نشاط تصنيع الأسماك؟

س: ما حكم تصنيع الأسماك؟

جـ: تقوم بعض المصانع بشراء الأسماك من الصيادين، وتجرى عليها عمليات صناعة وتحفظها في معلبات فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة.

• مسألة: زكاة نشاط استخراج وتصنيع المعادن بمعرفة الدولة.

س ـ تقوم بعض المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة ملكية عامة بعمليات نشاط المعادن والمحاجر والصيد فما حكم الزكاة؟

جـ ـ ليس عليه زكاة لأن الأموال العامة مرصدة للنفع العام.

• مسألة: زكاة المال المستفاد من الركاز؟

س ـ عثر أحد المسلمين على كنز أثرى، وسلمه للدولة وقامت بإعطائه مبلغا من المال، فما حكم الزكاة عليه؟

جـ ـ يطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد، إذ يضم إلى بقية الأموال النقدية، ويزكى الجميع عند حولان الحول بنسبة 2.5% إذا وصل الإجمالى النصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت