• مسألة: زكاة عائد الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية.
س ـ رجل معه مبلغًا من المال أودعه في بنك إسلامى في صورة وديعة استثمارية ويحصل على العائد كل ثلاثة شهور لينفقه على حاجاته المعيشية ولا يبقى من العائد شيئا، هل على الوديعة الاستثمارية زكاة؟
جـ ـ يرى بعض الفقهاء أن التكييف الفقهى لهذه الوديعة الاستثمارية الثابتة بغرض الحصول على العائد للإنفاق منه، هو من قبيل عروض القنية بقصد الحصول على الإيراد، ولا تجب الزكاة على ذات قيمة الوديعة، ولكن تجب على صافى عائدها بعد طرح النفقات إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5% أو 10%، وفى الحالة التى بين أيدينا، قد تم إنفاق كل عائد الوديعة على الحاجات المعيشية ولذلك لا يوجد وعاء للزكاة.
ـ ويرى فريق آخر من الفقهاء أن الزكاة تجب على أصل قيمة الوديعة وصافى عائدها بعد خصم النفقات بسعر 2.5% وهذا هو الرأى هو ما أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ونحن نميل إليه.
• مسألة: الزكاة على الوديعة لدى البنوك التقليدية بنية الاستثمار.
س ـ أمتلك وديعة في بنك تقليدى بنية الاستثمار لمدة 3 سنوات، ولا يضاف العائد (الفائدة) إلاّ في نهاية أجلها. فهل تجب عليها زكاة؟