الصفحة 8 من 49

جـ ـ تجب الزكاة في قيمة الوديعة الاستثمارية سنويًا بنسبة 2.5% حسب رصيدها، وفى السنة الأخيرة تجنب الفائدة لأنها من الربا المحرم شرعًا ويتم التخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدق، وفى كل الأحوال تجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويًا.

ـ وأما إذا كانت الوديعة مستثمرة وفقًا لعقد المضاربة الإسلامية فإنها تحقق ربحا حَلاَلًا، فتجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويا وإذا قبض العائد يضاف إلى قيمة الوديعة في السنة التى قبض فيها، ويزكى الجميع بنسبة 2.5%.

وهذا ما نميل إليه.

• مسألة: زكاة الأسهم العادية للاقتناء بقصد الربح وليس الاستثمار

س ـ أمتلك 5000 سهما عاديا في الشركة الإسلامية للاستثمارات الاقتصادية القيمة الاسمية للسهم 500 جنيه، بقصد الإعاشة على أرباحها وليس لغرض التجارة.

فهل تجب على الأسهم وأرباحها زكاة؟ وكيف تحسب؟

جـ ـ القصد من اقتناء هذه الأسهم هو الحصول على الربح وليس التجارة وتأسيسًا على ذلك تجب الزكاة في صافى الأرباح المحصلة فعلًا بمقدار 2.5% متى وصلت النصاب وذلك في نهاية الحول ولا زكاة على أصل قيمة الأسهم.

ـ ولو فرض أن صافى الأرباح المحصلة في سنة ما 25000 جنيه

ـ أنفق منها على الحاجات الأصلية مبلغ 15000 جنيه

ـ يكون الصافى مبلغ ... 10000 جنيه

ـ يكون مقدار الزكاة = 10000 × 2.5% = 250 جنيهًا.

ـ ولا يشترط حولان الحول على العائد ولكن العبرة بالمحصل فعلًا خلال الحول متى وصل أصل قيمة الأسهم النصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت