لقد أفرز التطبيق العملى لأحكام زكاة كسب العمل بعض التساؤلات صدر بشأنها فتاوى، من بينها ما يلى:
• مسألة: زكاة مكافأة نهاية الخدمة
س ـ يحصل بعض الموظفين في نهاية خدمتهم على مبلغ مالى دفعة واحدة وأحيانا عندما يصل سن التقاعد أو لعجز كلى أو جزئى، فهل تزكى هذه الأموال؟
جـ ـ عندما يحصل عليها الموظف أو العامل فعلًا فإنها تعامل معاملة المال المستفاد حيث تضم إلى ما عنده من الأموال لتماثل النصاب والحول ويزكى الإجمالى بنسبة 2.5% على أساس الشهور القمرية أو 2.575% على أساس الشهور الشمسية وذلك في نهاية الحول.
• مسألة: زكاة المعاش عند وصول سن التقاعد.
س ـ يحصل بعض الموظفين عندما يصل إلى سن التقاعد على معاش شهرى حسب القوانين التى تنظم ذلك، فهل يزكى؟
جـ ـ يطبق عليه حكم زكاة المرتبات، حيث تفرض الزكاة على المدخر فعلا في نهاية الحول متى وصل النصاب بنسبة 2.5%.
• مسألة: خضوع المكافآت التشجيعية التى يحصل عليها المهنى أو الموظف أو غيرهما للزكاة.
س ـ أحيانا تقوم بعض الجهات بإعطاء أناس معينين مبالغ كمكافأة نظير بحث أو تميز في أداء العمل ... ومنها المكافآت التشجيعية، فهل تزكى هذه المكافآت؟
جـ ـ يطبق على هذه المكافآت فتوى زكاة المال المستفاد خلال الحول، حيث يضم إلى بقية الأموال النقدية ومنها المدخرات من كسب العمل ويزكى الجميع إذا وصل النصاب في نهاية الحول بنسبة 2.5 %.
• مسألة: زكاة الجوائز التى حصل عليها المهنى أو الموظف أو غيرهما.
س ـ أحيانًا يحصل بعض الموظفين على جوائز مالية من المسابقات وما في حكمها
فهل تخضع قيمة الجوائز للزكاة؟
جـ ـ إذا كان مصدر هذه الجوائز حلالًا، تعامل معاملة المال المستفاد، أما إذا كان مصدر هذه الجوائز مشبوهًا (حرام) يتم التخلص منها في وجوه الخير، أى تعامل معاملة المال المكتسب من حرام.