الصفحة 32 من 49

• مسألة: مدى خضوع أنعام الصدقة للزكاة.

س ـ هل على الأنعام المخصصة للإنفاق من ريعها على الفقراء والمساكين ومن في حكمهم زكاة؟

جـ ـ لا تجب الزكاة على أنعام الصدقة وكذلك أنعام الوقف الخيرى لأن مقاصدها من مقاصد الزكاة.

• مسألة: خصم نفقات الأنعام المعلوفة عند حساب الزكاة

س ـ هل تخصم نفقات علف الأنعام عند حساب الزكاة؟

جـ ـ لا تخصم النفقات إذا كانت الأنعام للتوالد والتكاثر أى الخاضعة لزكاة الأنعام، ولكن تخصم النفقات إذا كانت الأنعام لإنتاج الألبان أو اللحوم أو للتأجير (مشروعات الاستغلال الحيوانى) .

• مسألة: خضوع الأنعام للزينة للزكاة.

س ـ هل على الخيول المخصصة للزينة زكاة؟

جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء ومن ناحية أخرى يجب أن تكون هذه الزينة مشروعة وليس عليها مآخذ شرعية.

• مسألة: مدى خضوع الأنعام للحراسة للزكاة.

س ـ عندى مجموعة من الخيول للحراسة، هل عليها زكاة؟

جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء كما أنها مقتناه لأغراض الاستخدام في الحراسة وليس للاستثمار أو التجارة أو التوالد، ويجب أن تستخدم في مقاصد الخير.

• مسألة: زكاة أنشطة المشروعات الحيوانية المتداخلة.

س ـ عندى أنعام لإنتاج الألبان وأخرى لإنتاج الوبر والصوف، كيف تحسب عليها الزكاة؟

جـ ـ عندما تختلط الأنشطة الحيوانية مع بعضها البعض مثل تداخل مشروع التسمين، مع مشروع الألبان، مع مشروع الأصواف والوبر .. فيطبق عليها مبدأ الخلطة وتحسب الزكاة حسب أحكام زكاة المستغلات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت