• مسألة: مدى خضوع أنعام الصدقة للزكاة.
س ـ هل على الأنعام المخصصة للإنفاق من ريعها على الفقراء والمساكين ومن في حكمهم زكاة؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على أنعام الصدقة وكذلك أنعام الوقف الخيرى لأن مقاصدها من مقاصد الزكاة.
• مسألة: خصم نفقات الأنعام المعلوفة عند حساب الزكاة
س ـ هل تخصم نفقات علف الأنعام عند حساب الزكاة؟
جـ ـ لا تخصم النفقات إذا كانت الأنعام للتوالد والتكاثر أى الخاضعة لزكاة الأنعام، ولكن تخصم النفقات إذا كانت الأنعام لإنتاج الألبان أو اللحوم أو للتأجير (مشروعات الاستغلال الحيوانى) .
• مسألة: خضوع الأنعام للزينة للزكاة.
س ـ هل على الخيول المخصصة للزينة زكاة؟
جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء ومن ناحية أخرى يجب أن تكون هذه الزينة مشروعة وليس عليها مآخذ شرعية.
• مسألة: مدى خضوع الأنعام للحراسة للزكاة.
س ـ عندى مجموعة من الخيول للحراسة، هل عليها زكاة؟
جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء كما أنها مقتناه لأغراض الاستخدام في الحراسة وليس للاستثمار أو التجارة أو التوالد، ويجب أن تستخدم في مقاصد الخير.
• مسألة: زكاة أنشطة المشروعات الحيوانية المتداخلة.
س ـ عندى أنعام لإنتاج الألبان وأخرى لإنتاج الوبر والصوف، كيف تحسب عليها الزكاة؟
جـ ـ عندما تختلط الأنشطة الحيوانية مع بعضها البعض مثل تداخل مشروع التسمين، مع مشروع الألبان، مع مشروع الأصواف والوبر .. فيطبق عليها مبدأ الخلطة وتحسب الزكاة حسب أحكام زكاة المستغلات.