الصفحة 15 من 49

• مسألة: زكاة القروض والديون وفوائدها.

س ـ أعطيت صديقا لى مبلغ 10000 جنيها قرضًا بفائدة، واتفق على أن يسدده لى بعد سنة مبلغ 12000 جنيه.

فهل على هذا القرض وفوائده زكاة؟

جـ ـ تجب الزكاة على أصل القرض وهو مبلغ 10000 جنيهًا حيث يتوافر فيه شروط الخضوع التى وضعها الفقهاء متى كان المدين غير معسر وملئ.

ـ أما الفوائد على القرض فهى مال حرام خبيث يجب سرعة التخلص منه كاملًا في وجوه الخير وليس بنية التصدق، ويُفضل ردها للمقترض.

ويجب على صاحب القرض ما يلى:

(1) ـ التوبة من ذنب التعامل بالربا.

(2) ـ الاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى التعامل بالربا مرة أخرى.

(3) ـ يرد الفائدة إلى المقترض إذا كان شخصًا.

(4) ـ مضاعفة الأعمال الصالحات.

ودليل ما سبق قول الله تبارك وتعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (البقرة: 279 ـ 280) ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيبًا" (رواه مسلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت