فهرس الكتاب
• مسألة: زكاة إعطاء المال المعطى لآخر مضاربة (توظيف أموال) .
س ـ لو أعطى رجل ماله لآخر مضاربة وفى نهاية الحول لم تنتهى المضاربة، وقدر ما بيع وما لم يبع فتبين وجود ربح.
فهل عليه زكاة؟ وكيف تحسب؟
جـ ـ معنى المضاربة في الفقه الإسلامى (اصطلاحًا) أن يعطى رجل ماله (صاحب المال) إلى آخر (صاحب العمل) ليوظفه أو ليتاجر له فيه، ويتفقا على كيفية توزيع الأرباح بينهما وتجب عليها الزكاة حسب أحكام الخلطة في التجارة على النحو التالى:
(1) ـ تحسب الزكاة على مشروع المضاربة حسب أحكام زكاة عروض التجارة.
(2) ـ يقسم وعاء الزكاة بينهما كما يلى:
ـ نصيب صاحب المال = رأس المال + نصيبه من الربح.
ـ نصيب صاحب العمل = نصيبه من الربح.
(3) ـ إذا بلغ نصيب كل منهما من الوعاء النصاب، تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنويًا.
• مسألة الزكاة على نشاط الشركات والأفراد التى تبيع بالتقسيط
س ـ بدأت رأسمالى بمبلغ 10000 جنيه في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية وأقوم بالشراء من الموردين والمصانع بالتقسيط، كما أقوم بالبيع بالتقسيط.
فكيف أحسب زكاة مالى؟
جـ ـ تطبق أحكام زكاة عروض التجارة، وتتمثل في الآتى:
(1) ـ عند حلول ميعاد الزكاة يُقوّم ما لدى التاجر من الآتى:
ـ بضاعة بالمخازن حسب سعر السوق.
ـ الديون على العملاء ـ الجيد المرجو تحصيله.
ـ الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزينة.