الصفحة 30 من 49

• مسألة: خضوع مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب للزكاة.

س ـ إذا استخدم الفلاح مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب في غذاء الأنعام العاملة فهل تجب فيه الزكاة؟

جـ ـ إذا استخدم الفلاح مخلفات المحاصيل مثل التبن والحطب والأعشاب ونحوها لغذاء الأنعام العاملة فلا تجب في قيمتها زكاة

أما إذا استخدمه في غذاء أنعام التجارة، أو كان له قيمة وتم بيعه فعلًا فيعتبر ذلك من قبيل المال المستفاد فيخضع للزكاة

• مسألة: من يدفع زكاة الزروع والثمار: المالك المؤجر أم الزارع المستأجر.

س ـ إذا قام مالك لقطعة أرض زراعية بتأجيرها إلى مزارع.

من تجب عليه الزكاة؟

وهل يقوم مالك الأرض بدفع الزكاة علمًا بأنه يحصل على قيمة إيجارية مقطوعة بصرف النظر عن الناتج؟

ـ هل يقوم الزارع المستأجر بأداء الزكاة؟ وكيف تحسب؟

جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أن الزارع المستأجر هو المسئول عن زكاة الزروع والثمار، لأن الزكاة مرتبطة بالناتج من الأرض الذى يمتلكه المستأجر، وتحسب الزكاة بنسبة 5% إذا كانت الأرض تروى بالآلات وبنسبة 10% إذا كانت الأرض تروى بدون وذلك بعد خصم نفقات الزراعة ومنها الإيجار المدفوع للمالك والضرائب المدفوعة للحكومة.

ـ أما المالك فيحصل على القيمة الإيجارية نقدًا ويضمها إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% وهذا هو الرأى الأرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت