الصفحة 42 من 49

جـ ـ يرى الأحناف وبعض الشافعية جواز أداء قيمة صدقة الفطر نقدًا إذا كان ذلك في مصلحة الفقير.

ـ والحالة التى بين أيدينا ينطبق علها رأى الأحناف فلا حرج من إعطاء زكاة الفطر نقدًا ليستفيد منها المرضى الفقراء في شراء الدواء

• مسألة: إعلام الفقير بأنها زكاة.

س ـ أخى فقير وأنا أعطيه الزكاة، فهل يشترط أن أعلمه بأنها زكاة؟

جـ ـ لا يجب أن تعلمه بذلك حتى لا تسبب له إحراجًا أو المساس بعزته ويكفيك النية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات".

ـ أما إذا كنت تعطى زكاة مالك لجمعية زكوية أو خيرية أو إلى المسجد ففى هذه الحالة يجب أن تعلم القائمين على الأمر بأن هذا المال من مال الزكاة خشية أن ينفق في مصارف أخرى غير مصارف الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت