60 -أخرجه البخاري (2009) كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ... ، وابن حبان في «صحيحه» : (7073) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
61 -أخرجه مسلم (498) كتاب «المساقاة» ، وأبو داود (3505) كتاب «الإجارة» ، باب في شرط في بيع، والنسائي (4637) كتاب «البيوع» ، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
62 -من فتوى للشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله- بعنوان: «في اشتراط الإيواء إلى الرِّحال في المعقود عليه بمعاوضة» تحت رقم: (891) .
63 - «تهذيب السنن» لابن القيم المطبوع بحاشية «عون المعبود» : (9/ 382) .
64 -انظر فتوى: «في الاعتداد بحكم الحاكم في رفع الخلاف» برقم: (457) .
65 -انظر: «مواهب الجليل» للحطاب: (4/ 477) ، «كشاف القناع» للبهوتي: (3/ 247) ، «الحاوي الكبير» للماوردي: (5/ 227) ، «المجموع شرح المهذب» للنووي: (10/ 434) .
66 -أخرجه مسلم كتاب «البيوع» : (2/ 711) ، رقم: (1527) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
67 -أخرجه مسلم كتاب «البيوع» : (2/ 711) ، رقم: (1527) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
68 -أخرجه البخاري (2025) كتاب «البيوع» ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
69 -أخرجه مسلم (1525) كتاب «البيوع» ، من حديث ابن عباس رضي الله عنها.
70 - «نيل الأوطار» للشوكاني: (5/ 168) .
71 - «الحيل» لمحمد بن الحسن الشيباني: (79) .
72 - «أعلام الموقعين» : (4/ 29) .
73 -قال الشاطبي في «الموافقات» (4/ 148) : «وقد أذكر هذا المعنى جملة مما في اتباع رخص المذهب من المفاسد سوى ما تقدم ذكره في تضاعيف المسألة: كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعداده» .