فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362614 من 466147

قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الركوع ولا السجود, ولا قيام الاعتدال من الركوع ، وتشرع في التشهد الأخير ، إما مشروعية وجوب أو استحباب ، ورووا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام ، وعند الذبح ، وعند العطاس", وهذا الحديث لا يصح ، فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي ، عن عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن كثير ، عن عويد ، عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وله ثلاث علل:

إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به, قال البيهقي: وهو في عداد من يضع الحديث.

الثانية: ضعف عبد الرحيم العمي.

الثالثة: انقطاعه.

قال البيهقي: وقد روينا في الصلاة عند العطاس: ما أخبرنا أبو طاهر

الفقيه ، أخبرنا أبو عبد الله الصفار, حدثنا عبد الله الصفار حدثنا عبد الله ابن أحمد, حدثنا عباد بن زياد, فذكر الأثر المتقدم.

فصل

الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

بعد الفراغ من الوضوء

قال أبو الشيخ في كتاب: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب ، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل, حدثنا محمد بن جابر ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله, ثم ليصل علي ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة".

هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعقبة بن عامر وثوبان ، وأنس, ليس في شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية.

وقال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا دحيم ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا عبد المهيمن بن عياش بن سهل بن سعد, عن أبيه ، عن جده ، يرفعه:"لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم".

وعبد المهيمن لا يحتج به ، وقد تقدم الحديث.

فصل

الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه

عند دخول المنزل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت