فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51751 من 466147

صلى الله عليه وسلم لا ينتفع من الميتة بشئ - واحتج الشافعي على نجاسة الشعر بحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوا الأظفار والدم والشعر فانه ميتة - والجواب ان الحديث الثاني فيه عبد الله بن عزيز قال أبو حاتم الرازي أحاديثه منكرة وليس محله الصدق عندي - وقال على بن الحسين بن الجنيد

لا يساوى فلسا يحدث بأحاديث كذب - واما الحديث الأول فقد تكلّم عليه ولو سلم عن التكلم فهو معارض بما تقدم من حديث ابن عباس المتفق عليه انما حرم أكلها وطرقه متكثرة - ولنا ايضا حديث ابن عباس بلفظ انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمها فاما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به - لكن فيه عبد الجبار ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا كلّ شئ من الميتة حلال الا ما أكل منها فاما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال وفيه أبو بكر الهذلي متروك قال غندر كذاب وقال يحيى وعلى ليس بشئ - وحديث ثوبان اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج - فيه حميد وسليمان مجهولان - ولنا من الآثار ما ذكره البخاري معلقا قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا - قلت أسلاف الزهري هم الصحابة رضى الله عنهم أو كبار التابعين وقال حماد بن أبى سليمان لا بأس بريش الميتة - وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج - والله اعلم وَالدَّمَ أراد به الجاري منه اجماعا كما في قوله تعالى أو دما مسفوحا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اجمعوا على ان الخنزير نجس عينه لا يجوز بيع شئ من اجزائه حتى شعره - وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت