الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من أحد المستفتين ونصه رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله، هل يجوز له الصلاة خلفهم , وهل تجب الهجرة عنهم , وهل شركهم شرك غليظ , وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟
وأجابت بما يلي إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله , كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء أو بالأشجار أو الأحجار أو الكواكب ونحو ذلك فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام , لا تجوز موالاتهم , كما لا تجوز موالاة الكفا ر, ولا تصح الصلاة خلفهم , ولا تجوز عشرتهم ولا الإقامة بين أظهرهم إلا كمن يدعوهم إلى الحق على بينة , ويرجو أن يستجيبوا له وأن تصلح حالهم دينيا على يديه , وإلا وجب عليه