فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 445

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا قُلْتُ وَهُوَ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ كَالْإِجْمَاعِ إِلَّا عَنْ بَعْضِ الشِّيعَةِ وَلَا يَصِحُّ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي الرُّجُوعِ فِي الْمُخْتَلِفَاتِ إِلَى عَلِيٍّ وَآلِ بَيْتِهِ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهَا نُسِخَتْ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ الزِّنَا بِعَيْنِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَيُحْكَى عَنِ بن جُرَيْجٍ جَوَازُهَا اه وَقَدْ نَقَلَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحه عَن بن جُرَيْجٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ رَوَى بِالْبَصْرَةِ فِي إِبَاحَتِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا"اهـ . [64] "

اكتفي بهذا البيان , وارجو من القاريء الكريم ان يعلم ان هذه الادلة كافية جدا , وفيها التصريح الواضح لاعتقادنا في المتعة , واقول لاي شخص يريد ان يعترض ببعض الروايات الواردة في حلية المتعة , فليعلم باننا نقول انها كانت حلالا في بداية الاسلام , ثم نسخت , فلا يصح لاحد ان يتكلم حتى يطلع على كل الادلة , وكذلك من قال ان بعض الصحابة صرحوا بفعلها بعد موت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فنقول ان هؤلاء الصحابة لم يصلهم الناسخ , ومن اصولنا ان من لم تبلغه الحجة فلا اثم عليه , وخلاصة الامر ان الحكم يثبت بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة , والله الموفق لكل خير .

{ اباحة المتعة للضرورة في بداية الاسلام لا يوجد فيه اي محذور شرعي }

لقد بينا ان المتعة قد احلت في عام اوطاس للضرورة في مدة قصيرة , فسمعت بعض الرافضة يقول كيف تكون المتعة شيئا محرما ويبيحه الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت