فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 445

وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31 .

ولا شك أن هذه مكذوبة على الصادق بن الباقر عليهما السلام ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له: لم فتشت !!

وأما التمتع بالزانية: فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها) ؟ قال: أرأيت ذلك ( أي رأيتها تزني) ؟ قلت: لا ولكنها ترمى به . فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك !!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458 .

وعن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله: إن عندنا في الكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟! قال: رفعت راية ؟! قلت: لا ، ولو رفعت راية أخذها السلطان (وذلك لأن من البدهي أن السلطان سيعاقبها على رفعها راية الفجور) . فقال (أي أبو عبد الله) : نعم تزوجها متعة . قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسرَّ إليه شيئا . يقول: فلقيت مولاه فقلت: ما قال لك ؟ قال (أي المولى ) : قال لي لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!! وهذا في التهذيب الجزء 6 ص 485 وفي الوسائل الجزء 21 ص 29 .هكذا يقولون ؟! والله تبارك وتعالى: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } .

أما التمتع بالبكر ، الذي يدعي الشيعة صباحا ومساءا إنه غير حاصل ، وعندنا لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة ! يعني إلا بالثيب سواء كانت أرملة أو مطلقة . وهذا كله من باب الإستهلاك المحلي ، فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت