فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 445

عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . طبعا كل هذه روايات أكاذيب . يعني مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم . وسأل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال: لا بأس ما لم يفتضها !! رواه الكليني في الكافي الجزء 5 ص 463 .

وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .

وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال:هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

وعن جميل بن درَّاج قال: سألت أبا عبد الله: يتمتع من الجارية البكر ؟ قال: لا بأس ما لم يستصغرها ( يعني إذا كانت صغيرة لا يجوز) . قلت: إبنة كم لا تستصغر ..ءابنت 6 أو 7 ؟! قال: لا ابنة 9 لا تستصغر !!! هذه يجوز التمتع بها !! وهذا الوسائل الجزء 21 ص 36 .قال العاملي: أجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف !!! يعني يجوز التمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل !!! وهذا في الوسائل ج21 ص 36.

وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل . قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع !! قال قلت: أصلحك الله ، وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال: بنت عشر سنين !!! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 36 . أما مدة المتعة ، فعن زرارة قال: قلت له (أي الإمام ) : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟! قال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 459 .

وسئل أبو الحسن عليه السلام: كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟!!!! قال: نعم !!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت