فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 445

وسأل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟! قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !!!!!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .

وأما التمتع بشرط عدم الجماع -يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها:

عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها . فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت ، من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله على أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!!! قال: ليس له إلا ما اشترطت !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 467 .

عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا ، فتريد مني المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني (أي تغيب بعض الأيام ) . قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفه !

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها ، فتغدر به ، فلا تأتيه على ما شرط عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها ؟! قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرهما بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ( يعني أيام الحيض ) !!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 461.

والآن لنأتي لشرح هذه الفروقات بين النكاح الحقيقي والنكاح المسمى بزواج المتعة لتعلموا الفرق بين هذا وهذا ، حتى لا يلبس على الأحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد .

1)الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص 64 .

2)النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت