فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 445

3)الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع .

4)النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية ! وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال: لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية . وهذا في الوسائل ج 21 ص 38 .

5)الزواج يحصن ، أما المتعة فلا تحصن . سأل أبو إبراهيم (ع) إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال: لا إنما هو على الشيء الدائم عنده .

6)الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال: سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص 77 .

7)الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال: لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451 .

8)عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر: عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .

9)في الزواج الصحيح ، هناك توارث بين الزوج والزوجة ، المتعة لا يتوارثان كما ذكرنا قريبا .

01)الزوجة لها نفقة اثناء العدة -المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة . عن أبي عبد الله قال: لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79 .

11)الزواج لا يجوز فيه الجمع بأكثر من أربعة نسوة ، أما في المتعة فلا عدد لنسائه ! عن أبي عبد الله قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ! وهذا في الكافي ج5 ص 452 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت