فهرس الكتاب
18] انظر تحفة الأحوذي 4/ 269 ، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 205-206 ، ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 134-135 والحازمي في كتابه"الناسخ والمنسوخ من الآثار"ص429-430
[19] الحازمي بعد ايراده الرواية كما سبق ص430
[20] ابن حجر في الفتح 9/ 77
[21] "تقريب التهذيب"ص 552 ، وانظر ترجمته في الميزان 4/ 213 ، والضعفاء الكبير للعقيلي 4/ 16 .
[22] "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"ص 221
[23] انظر التهذيب لإبن حجر 2/434
[24] في رجاله ص171
[25] في رجاله ص218 في القسم الثاني المختص بالضعفاء
[26] ابن داود الحلي في رجاله ص243
[27] في جامع الرواة 1/266
[28] ملاذ الأخيار 12/29ح5 وفي كتابه مرآة العقول 20/227ح2 .
[29] في بحاره 103/305 والبحراني في حدائقه 24/116.
[30] رجاله 2/359 -360
[31] مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280
[32] في جامع الرواة 2/258 - 259
[33] الكشي في رجاله ص322
[34] الكشي في رجاله ص321ح581
[35] في فتح الباري 3/505
[36] النووي في صحيح مسلم 9/ 208
[37] اسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه إبن سعد في الطبقات الكبرى 4/290
[38] انظر صحيح سنن النسائي للألباني 2/76 .
[39] انظر صحيح سنن إبن ماجه للألباني 2/ 166.
[40] الحاكم في المستدرك 2/305 والبيهقي في سننه 7/ 207
[41] الاستذكار 16/ 297
[42] الأصل في الأشياء ص 105
والجواب عن الشبهة (11) :
إن آية الاستمتاع لا صلة لها بالمتعة ، كما سبق .
أما نكاح المتعة فإنما أجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نهى عنه ، وعليه لا نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم وبين آية الميراث .
نعم قد وقع نسخ نكاح المتعة - وليس بآية المتعة لأنه ليس في القرآن آية تشرع المتعة - من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع فلم يكن لها في ذلك نصيب .