فهرس الكتاب
والدليل قوله تعالى في عدة الطلاق { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقوله
{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .
وفي عدة الوفاة { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وقوله { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }
فدل أن العدة عند الطلاق ، أو الوفاة ...لا عند انتهاء الأجل في المتعة !
فأما عدة الطلاق فلإعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة ....وذلك حرصا من الإسلام على إبقاء الرابطة الزوجية وتنويهًا بتعظيم شأن الزواج ....
و أما عدة الوفاة فيراد تذكر نعمة الزواج ، ورعاية حق الزوج وأقاربه ..وإظهار التأثر لفقده !! وإبداء وفاء الزوجة لزوجها ، وصون سمعتها وحفظ كرامتها ....وأنى لامرأة المتعة التي تؤخذ لساعة أو عرد أن تذكر نعمة الزواج ، أو رعاية حق الزوج وأقاربه ..أو إظهار التأثر لفقده !! أو إبداء وفاء الزوجة لزوجها ، أو صون سمعتها وحفظ كرامتها
وأما قولهم: إن المتعة أيضًا لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم
فالجواب من وجوه:
1-إن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا"إن عدة المتعة نصف عدة النكاح الدائم ...وهذا ليس لهم دليل عليه من القرآن أو السنة النبوية المطهرة "
2-إن القائلين بالمتعة تضاربت وتناقضت أحاديثهم حول عدة امرأة المتعة [9] ....رغم انهم هم القائلون بالمتعة من بين جميع المذاهب والفرق ...
قال شيخهم البحراني في حدائقه ما نصه بالحرف: اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج !! وانقضت مدتها ، أو وهبها إياها ولم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقوال ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات !!! في المسألة [10] .
وفيما يلي ذكر لهذه الروايات التي نسبوها إلى أهل البيت وأقوال مشايخهم: