فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 445

فعن زرارة عن أبي عبد الله انه قال: إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا ، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة [11] .

وعن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا قال: قال أبو جعفر عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر عدة المتعة حيضة ، وقال: خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه .

و عن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها ؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .

وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما [12] .

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال: خمسة وستون يوما [13] .

أي انهم اختلفوا في عدة هذه المرأة على خمسة أقوال !!

قال المجلسي في المرآة:واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال:

أحدها - إنها حيضتان ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة .

الثاني: إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل .

والثالث: إنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع .

والرابع: إنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف [14] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت