فهرس الكتاب
حجر ملاعب ...كما أن رجل المتعة لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة دون الإحصان فصاحب المتعة لا يطلب العفة ولا يقصد إحصان المرأة وحفظها من أن ينالها أحد سواه ! ...كما انه لاشيء يحصل من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فلا صاحب المتعة يستغني عن امرأة المتعة ولا امرأة المتعة تستغني عن غيره ، فليس هناك استغناء كل منهما بالآخر عن طلب الاستمتاع المحرم !
فأي نوع من الإحصان هذا ؟!!
وأما تخصيصهم الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة
فالجواب من وجوه:
1-انه لا يوجد في السنة النبوية أحكام المتعة لكي نخصصها ....
2-إن حكم الرجم موجود في القرآن ولكن مما نسخت تلاوته وهذا مما استفاضت الأخبار من طرق الفريقين [19] .
فمن طرق الشيعة في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله قال: الرجم في القرآن قول الله عز وجل"إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة ."
وعن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله في القرآن رجم ؟ قال: نعم: قلت: كيف ؟ قال: الشيخة والشيخ فارجموهما البت [20] .
[2] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، انظر نيل الأوطار 6/73 المجلد الثالث باب امتناع الارث باختلاف الدين والحكم وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
[3] رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي ، انظر نيل الاوطار 6/73
[4] رواه الدار قطني ، انظر نيل الاوطار 6/73
[5] الوسائل 14/ 470 ح2و3
[6] الوسائل 14/ 476-477ح5
[7] أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 260 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 207 و الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص428وعبد الرزاق في المصنف 7/ 505
[8] قال الشوكاني في النيل 3/6/ 138: حسنه الحافظ ولا يمنع من كونه حسنا كون في اسناده مؤمل بن اسماعيل لأن الاختلاف فيه لايخرج حديثه عن حد الحسن اذا انضم اليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره .