فهرس الكتاب
والآن إليك بيان مذهب علي رضي الله عنه في المتعة من عدة طرق ومذاهب .
1-من طرق الشيعة الإسماعيلية:
روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حرم نكاح المتعة ، وعن علي (ع) أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين ، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح [2] .
2-من طرق الشيعة الإمامية المستحلين لهذه"المتعة":
روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبصار و التهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة [3] .
3-من طرق الشيعة الزيدية:
جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر . [4]
قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير:قال المؤيد بالله أخبرنا أبو العباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته .
قال السياغي: ولعل قوله:لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع) [5] .
4-من طرق أهل السنة:
أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والموطآت .... عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وهذا الحديث رواه أكثر أصحاب كتب السنة النبوية [6] .