فهرس الكتاب
وقال عبد الحسين شرف الدين ص 80 ما نصه: ونقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني من روضته البهية عن الصحيح الترمذي إن ًا رجلًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: أرأيت إن أبي قد نهى عنها وقد سنها [ صنعها] رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي [26] .
وقال عبد الحسين في كتابه"مسائل فقهية ما نصه: وسئل ابن عمر مرة أخرى عن متعة النساء فقال - كما عن صحيح الترمذي ! هي حلال ، فقيل له أن أباك نهى عنها ... فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي [27] ."
وأخيرا كلام صاحب النص والاجتهاد للموسوي أيضا .
في هذا الكتاب يتبين للقارىء الأكاذيب السابقة وأترك الكلام للموسوي لكي يكتشف أو يكشف أكاذيبه السابقة للقراء في كتابيه السابقين فتحت المورد [21] بعنوان"متعة الحج إذ نهى عنها عمر". وتحت فصل المنكرون عليه أورد الموسوي حديث ابن عمر نقلًا عن جامع الترمذي فقال ما نصه:"وفي صحيح الترمذي أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج قال: هي حلال فقال له السائل: أن أباك قد نهى عنها فقال: أرأيت أن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ فقال الرجل"
بل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم [28] .