في الوقت الذي حرم فيه علماء الشيعة الاستمناء وبالغوا في تحريمه أشد المبالغة حتى حددوا له تعزيرًا خاصة وهو ضرب يد المستمني بقسوة حتى الاحمرار الشديد ، وقرنوا الاستمناء بعمل قوم لوط وبنكاح البهيمة ، تراهم يختلفون في حرمة الاستمناء بيد الزوجة والمملوكة.
يقول الشهيد الثاني في شرحه للمعة 9/331 ( وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المني ، وتضييعه بغير الجماع . وبه قطع العلامة في التذكرة . ومن منع كون ذلك هو المقتضي ، وعدم تناول الآية والخبر له ، إذا لم تخص حفظ الفرج في الزوجة ، وملك اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع ) .
ويقول في مسالك الأفهام 15/48 (الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره - عدا الزوجة والامة - محرم تحريما مؤكدا)
ويقول السيد عبد الله الجزائري في كتابه التحفة السنية ص 278:
(ويجوز لكل منهما الاستمناء من بدن الاخر مطلقا وللاخر اجابته إلى ذلك ومنع بعضهم من استمنائه بيدها والاولى الوطي مع الامكان ولا يجوز لاحدهما الاستمناء بعضو من اعضاء نفسه ) .
وعلى نفسها جنت براقش !!
وهنا نأتي للشيعة الاثني عشرية الذين أعطوا المسألة أكبر من حجمها لنرى ما لديهم في موضوع العفة والطهارة.
الاستمتاع بالنساء دون ضوابط أخلاقية!
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر، قال: ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدقها في نفسها!! وهذا في الكافي 5/462.
وعن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا يقول: فأتزوجها ، قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي 5/462.