فهرس الكتاب

الصفحة 5084 من 8423

وقال التقرير إن المشرع المصري تنبه لخطر البهائية على المجتمع المصري فأصدر القانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية ونص في مادته الأولى على أن تحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بأقاليم الجمهورية ويوقف نشاطها ويحظر على الأفراد والمؤسسات القيام بأي نشاط ما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز. ومضى في مادته الرابعة على أن (كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين) .

وقد طعن بعض الأفراد بعدم دستورية القانون أمام المحكمة العليا تحت رقم 7 لسنة 2ق فأصدرت المحكمة حكمها في أول مارس عام 1975 برفض الدعوى استنادًا إلى أن شعائر البهائية مخالفة للنظام العام والآداب العامة. وأكد تقرير المفوضين في نهايته و ذكر كل هذه التشريعات والتفسيرات والآراء والأحكام على مخالفة البهائية للنظام العام وأي تصرف لاتباعها بوصفهم بهائيين أو ترتيب أي حق على هذه التصرفات يعتبر باطلا لذا فإن زواج البهائي أيا كانت ملته يكون باطلا ولا يجوز توثيقه طالما أن ذلك هو ما تقتضيه موجبات النظام العام كما أنه لا يجوز إثبات البهائية في خانة الديانة في البطاقات الشخصية أو شهادات الميلاد لمخالفة ذلك للنصوص الدستورية وللنظام العام والآداب التي ترسخ عليها وقام بها المجتمع المصري بكل طوائفه. وبالتالي فإن امتناع وزارة الداخلية عن إعطاء حسام عزت ورانيا عنايت بطاقتيهما الشخصية وشهادات ميلاد بناتهما مثبت بها الديانة البهائية يكون مسلكا صحيحا قائما على سند صحيح متفقا وصحيح حكم القانون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت