4 ـ وفي القرض تصبح عين المال المقترض ملكًا للمقترض، ولكن يستقر عوضه في ذمة المقترض، ويمكن للمقرض أن يوقع بعض المعاملات على المال الذي له في ذمة المقترض: كبيع أو هبة معوضة، كما تقدم ذلك منا في بحث مستقل مستدلين عليه.
5 ـ إن بعض النظريات والأحكام الفقهية لا يمكن تفسيرها إلاّ بافتراض الذمة، مثلًا:
أ ـ صحة التزام الإنسان بما لا حد له من الديون من دون نظر إلى قدرته
وأيدوا ذلك بحديث رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولي عقدة النكاح هو الزوج) .
وإذن تكون الآية ـ على هذا ـ قد جعلت العفو تارة من الزوجة بأنها تسقط حقها إذا شاءت، وتارة من الزوج بأنه يهب النصف الآخر لمن طلقها إذا شاء (14) .
فقد تبين: أن أساس الخلاف بين المختلفين في مسألة (القرء) ومسألة (العفو) راجع إلى الاحتمال الذي وجد في التعبير بلفظ مشترك صالح لأن يراد به أكثر من معنى، فاحتاج الحمل على أحدهما إلى قرينة تعين عليه وترجحه، وهذا ما فعله كل من الفريقين.
3 ـ ومن ذلك: أنهم اختلفوا في فهم قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (( 15) .
وذلك أن هذه الآية قررت عدة أحكام مترتبة على القذف، ثم جاءت باستثناء، فالأحكام هي:
1 ـ الجلد المفهوم من قوله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) .
2 ـ وعدم قبول الشهادة المفهوم من قوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا) .
3 ـ وكون القاذف فاسقًا، وهو مفهوم من قوله تعالى: (وأولئك هم الفاسقون) .
وقد جاء الاستثناء بعد هذه الجمل المتعاطفة، فهل يعود إليها كلها، أو يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟
فقال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة: يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، وبذلك لا تكون الآية مفيدة:
والآن ـ وبعد أن مهدنا لمعرفة فوائد الذمة في التشريع ـ نشير إلى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الإمامي، فنقول:
لقد فرق الشيخ النائيني ـ رحمه الله ـ بين الذمة والعهدة، فقال على ما هو المنقول عنه: (إن العهدة وعاء للأموال الخارجية، والذمة وعاء للأموال الكلية) (16) . وهذا مأخوذ مما يقال في الفقه