الصفحة 132 من 597

والخلاصة: أن هذا التأصيل إذا كان في وظيفة أو عمل حقيقته أنه سبب من أسباب الكفر الظاهرة، كنصرة الشرك وأهله، أو التشريع وفقا لنصوص الدستور الكفري، ونحو ذلك من المكفرات الصريحة الظاهرة، فلا حرج فيه عندنا، ومعناه: إجراء حكم الظاهر على أصحاب هذه الوظيفة، وإرجاء ما بطن من الأحكام إلى الله تبارك وتعالى.

(1) أنظر المغني (كتاب المرتد) ، (فصل: ولا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته .. )

(2) أي أن مناط تلك الصفات ليس هو الدار، بل وجود تلك الصفات أو موجبها في الشخص نفسه في أي بلد كان.

(3) حديث (تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) متفق عليه.

(4) أنظر البداية والنهاية (6/ 308) .

(5) بل روي أنهم فعلوا ذلك عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعث إليهم يأمرهم بالقيام على دينهم والنهوض في الحرب والعمل في الأسود. أنظر تاريخ الطبري وغيره وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على فيروز لما جاءه خبر قتله للأسود وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم.

(6) مجموع الفتاوى (35/ 85) .

(7) تاريخ الخلفاء ص 13، وكان ميشا اليهودي عاملا بالشام، وابن نسطور النصراني بمصر.

(8) وفي رواية للبيهقي (9/ 12 - 13) وغيره وفيها عنعنة الحجاج بن أرطأة: (من أقام مع المشركين، فقد برئت منه الذمة)

(9) أنظر على سبيل المثال، المغني (كتاب اللقيط) (فصل ولا يخلو اللقيط من أن يوجد في دار إسلام أو في دار كفر .. ) ، وانظر روضة الطالبين (5/ 433 - 434) .

(10) أنظرعلى سبيل المثال المغني (كتاب المرتد) (مسألة: وكذلك من مات من الأبوين على كفره .. )

(11) وقد نصت قوانينهم نفسها على ان طبيعة وظيفة هذه الأجهزة ومهمتها الرئيسة؛ حفظ القوانين وتنفيذها ومولاة أهلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت